Lewati ke konten

Kitab: At-Tahdzib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: البغوي، أبو محمد

Baca Juz 1, halaman 280

  1. كتاب الطهارة

وقيل: هذا قول الشافعي- ﵀ في القديم.

أما إذا قال عند ابتداء أمر تبركا: "بسم الله"، أو عند الفراغ تيمناً: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ [الفاتحة: ١]، أو عند المصيبة: ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ [البقرة: ١٥٦]، أو ركب دابة فقال: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ﴾ [الزخرف: ١٣] ولا يقصد قراءة القرآن- يجوز.

وكذلك لو تكلم بكلمة توافق نظم القرآن، أو قرأ آية نسخت قراءتها أو قرأ التوراة أو الإنجيل، أو ذكر الله - سبحانه- وسبح، أو صلى على النبي- ﷺ فجائز.

[و] قالت عائشة- ﵂: "كان النبي ﷺ يذكر الله على كل أحيانه".

ولا يجوز للجنب المكث في المسجد، ولا للحائض؛ لما روي عن عائشة- ﵂ عن رسول الله ﷺ: "إني لا أحل المسجد لحائضٍ، ولا جنبٍ".

Rujukan halaman ini: التهذيب في الفقه الشافعي، ج 1، ص 280 (SanadKitab #17885, hlm. urut 225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.