والطلاق ينقسم إلى سني وبدعي:
فالسني: أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه.
والبدعي: أن يطلقها في حال الحيض، أو في طهر جامعها فيه يعصي الرجل به، سواء طلقها بمسألتها أو غير مسألتها، ولكن يقع الطلاق؛ لأن النبي- ﷺ أمر ابن عمر- ﵁ بالمراجعة، ولولا وقوع الطلاق لكان لا يأمر بالمراجعة.