والثاني: لا يجب؟ لأنه يستمتع بها في الحياة، وقد انقطع ذلك بالموت، والله تعالى أعلم بالصواب.
بَابُ الحَالِ التَّيِ تَجِبُ فِيها النَّفَقَةُ
ونفقة الزوجة تجب بالعقد أم بالتمكين؟ فيه قولان:
Kitab: At-Tahdzib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: البغوي، أبو محمد
والثاني: لا يجب؟ لأنه يستمتع بها في الحياة، وقد انقطع ذلك بالموت، والله تعالى أعلم بالصواب.
بَابُ الحَالِ التَّيِ تَجِبُ فِيها النَّفَقَةُ
ونفقة الزوجة تجب بالعقد أم بالتمكين؟ فيه قولان:
Rujukan halaman ini: التهذيب في الفقه الشافعي، ج 6، ص 337 (SanadKitab #17885, hlm. urut 2635)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.