Lewati ke konten

Kitab: At-Tahdzib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: البغوي، أبو محمد

Baca Juz 6, halaman 381

  1. كتاب النفقة

قال الشيخ: يخرج على هذا: أنه إذا كان له أم أم، وأم اب: فإن قلنا: الاعتبار بالقرب، أو بالميراث، أو بالذكورة-: فهما سواء.

وإن قلنا: بالإدلاء-: فيجب على أم الأب، وإن كان له أب أم، وأم أب.

إن قلنا: الاعتبار بالقرب-: فهما سواء.

وإن قلنا: بالذكورة-: فيجب على أب الأم.

وإن اختلفا في الجهة: فإن كان له أب وابن-: ففيه ثلاثة أوجه:

أصحها: وبه قال صاحب "التلخيص"-: يجب على الابن، لأن حق الأب أعظم، فالابن أولى بوجوب النفقة عليه من الأب.

والثاني: تجب على الأب؛ لأن وجوب نفقة الولد على الأب منصوص عليه؛ قال

Rujukan halaman ini: التهذيب في الفقه الشافعي، ج 6، ص 381 (SanadKitab #17885, hlm. urut 2660)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.