Lewati ke konten

Kitab: At-Tahdzib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: البغوي، أبو محمد

Baca Juz 7, halaman 74

  1. كتاب القصاص

فهو قودٌ".

والثاني: [موجبه] القود، أو الدية؛ يختار الولي أيهما شاء؛ لقوله ﷺ: "فأهله بين خيرتين".

وعلى القولين جميعاً: لو مات الجاني، أو سقط طرفه في قطع الطرف: تؤخذ الدية من ماله، وعلى القولين جميعاً: لو عُفي عن القود مجاناً لا تجب الدية، ولو عُفي على الدية - تثبت الدية، أما إذا عُفي مطلقاً.

فإن قلنا: موجبه أحد الأمرين - تتعين الدية.

وإن قلنا: موجبه القود: فمطلق العفو - هل يجب الدية؟ اختلفوا فيه:

منهم من قال- وهو المذهب-: لا يوجب الدية.

وقال أبو إسحاق: فيه قولان:

أحدهما: وهو اختيار المزني - يوجب الدية؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة ١٧٨] أمر بعد العفو بالاتباع بالمعروف؛ دل أن المال ثابتٌ بالعفو.

والثاني: وهو الأصح-: لا يُوجب؛ لان القتل لم يوجبه، والعفو للإسقاط؛ فلا يجب به المال، والآية محمولةٌ على ما لو عفا على المال وكذلك قوله في الحديث: "فأهله بين خيرتين" محمول على ما إذا اختار المال بالعفو عليه.

وعند أبي حنيفة: لا تثبت الدية، وإن عفا عليها إلا برضا الجاني، حتى لو مات القاتل، أو كان القصاص في الطرف، فقطع طرفه ظلماً - لا دية للمجني عليه، والآية حجة عليه؛ حيث أثبت الاتباع بعد العفو، ولم يشترط رضا الجاني، والحديث حجة [عليه]؛ من حيث إنه ﵇ جعل الخيار إلى الولي في اختيار الدية، أو القود؛ إذا ثبت أنه إذا عفا عن أحدهما تعين الآخر على قولنا: إن موجبه أحد الأمرين: فلو اختار أحدهما - نظر: إن اختار الدية - سقط القصاص، وثبت المال، ولا رجوع له إلى القصاص.

وإن قال: اخترت القصاص - فهل له أن يرجع إلى الدية؟ فيه وجهان:

أصحهما: لا؛ لأنه تركها باختيار القصاص، كما لواختار الدية يسقط القصاص.

Rujukan halaman ini: التهذيب في الفقه الشافعي، ج 7، ص 74 (SanadKitab #17885, hlm. urut 2744)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.