Lewati ke konten

Kitab: At-Tahdzib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: البغوي، أبو محمد

Baca Juz 1, halaman 342

  1. كتاب الطهارة

ولو أدخل جنبٌ يده في ماءٍ قليلٍ، ولا نجاسة عليها، ولم ينو لا يضر [الماء] إذا نوى. ثم أدخل يده فيه أو محدث يتوضأ من إناءٍ صغيرٍ، فبعد غسل الوجه، أدخل يده فيه؛ نظر: إن أدخل بنية إزالة الحدث، صار الماء مستعملاً. وإن قصد أخذ الماء، ولم ينو إزالة الحدث- لا يصير مستعملاً.

ولا يكره استعمال فضل الجنب والحائض للرجال والنساء جميعاً؛ لما روي عن عائشة ﵂ قالت: "كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحدٍ، تختلف أيدينا فيه من الجنابة".

وإذا اغتسلا من إناء واحد، كان كل واحد مستعملاً فضل صاحبه.

وكره الشعبي والنخعي الوضوء بفضل الحائض والجنب.

Rujukan halaman ini: التهذيب في الفقه الشافعي، ج 1، ص 342 (SanadKitab #17885, hlm. urut 275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.