Lewati ke konten

Kitab: At-Tahdzib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: البغوي، أبو محمد

Baca Juz 7, halaman 159

  1. كتاب الديات

ولو ضرب سنةُ، فتزلزلت - نظر:

إن أفات منفعتها - فعيه ديةُ سن، وعلى من قلعها الحكومة، وإن لم تفت منفعتها - فعلى القولين:

أحدهما: عليه الحومة، وعلى من قلعها الدية.

والثاني: عليه الدية، وعلى من قلعها الحكومة.

ولو ثبتت بعد التزلزل - فلا دية، ولا حكومة.

وإن ضرب سنه، فاسودت أو اخضرت - نظر:

إن ذهبت منفعتها - فعليه الدية، وعلى من قلعها الحكومة.

وإن لم تذهب منفعتها. فعليه الحكومةُ، وعلى من قلعها الدية.

ولو سقطت سن رجلٍ، فاتخذ سناً من عظم ظاهر أو من ذهب أو [من] حديدٍ، فقلعها رجلٌ - نُظر:

إن قلع قبل الالتحام - عُزر، ولا ضمان عليه.

وإن قلع بعد الالتحام: على القول في إيجاب الحكومة، وخرج منه: أنا لجراحة إذا اندملت، ولم يبق أثرٌ - هل تجب الحومة؟ فيه وجهان:

ولو قلع جميع أسنان إنسانٍ - نظر:

إن قلع كل واحدةٍ بعد اندمال الأخرى، أو قلع عشرين منها، ثم بعد الاندمال - قلع الباقي-: تجب عليه مائةٌ وستون من الإبل؛ في كل سن خمسٌ.

وإن قلع الكل دفعةً واحدةً، اواحدةً واحدةً؛ قبل الاندمال - فالصحيح من المذهب: أن في كل سن خمساً من الإبل.

وإن زادت على دية النفس؛ كالموضحات إذا ثرت - تجب في كل واحدةٍ خمسٌ من الإبل، وإن زادت على ديات.

وفيه وجهٌ آخر: أنه لا يجب في الأسنان كلها- إذا قلعها دفعة واحدة -[إلا دية واحدة] لأن كل متعدد في البدن تتوزع الدية على أعدادها فلا يجب في [جملتها إلا ديةٌ]

Rujukan halaman ini: التهذيب في الفقه الشافعي، ج 7، ص 159 (SanadKitab #17885, hlm. urut 2829)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.