Lewati ke konten

Kitab: At-Tahdzib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: البغوي، أبو محمد

Baca Juz 7, halaman 162

  1. كتاب الديات

وكمال الدية تجب بقطع الحشفة، وفي الباقي الحكومة.

وإذا قطع الكل - تدخل حكومة الأصل في دية الحشفة.

ولو ضرب ذكره فأشله - ففيه كمال الدية.

ولو جعله بحيث لا يمكنه الجماع، وهو حي [ينقبض وينبسط]-ففيه الحكومة، وعلى من قطعه القصاص أو كمال الدية؛ كما في ذكر العنين وفي الأنثيين كمال الدية، وفي أحداهما نصفها؛ سواءٌ فيه اليمنى واليسرى.

ولو قطع أنثييه، فذهب ماؤه - فعليه ديتان.

وفي الأليتين كمال الدية، وفي أحداهما نصفها، وفي بعضها بقدره من الدية.

والإيصال إلى العظم ليس بشرط، [بل ما دفع] المشرف.

ولو قطع أليته، ثم بدت، واستوى - لا تسقط الدية على ظاهر المذهب؛ كالموضحة إذا اتصلت.

ولو كسر صلبه، فأفات مشيه- فعيه ديةٌ كاملةٌ للصلب، ولا يجب لفوات المشي شيءٌ؛ لأن فواته لكسر الصلب، والرجل سليمةٌ؛ فلا تؤخذ الدية في الحال؛ حتى تندمل، فإن انجبر، وعاد مشيه - فلا دية، بل عليه حكومةٌ لما بقي من أثره.

ولو كسر صلبه، فأفات مشيه، وشلت رجله مع ذلك - عليه ديتان.

ولو انتقص مشيه، ولم يفت بأن كان لا يمكنه أن يمشي إلا بعصا، أو محدودِباً، أو على ضعف - ففيه الحكومة.

ولو ضرب صُلبه، فلم يفت مشيه، وذهب ماؤه - فعليه الدية.

ولو ادعى المجني عليه ذهاب جماعة، وأنكر الجاني - فالقول قول المجني عليه مع يمينه؛ لأنه لا يعرف إلا بقوله كالمرأة؛ إذا قالت: حِضتُ.

ولو كسر صلبه، فذهب ماؤه ومشيه - ففيه وجهان:

Rujukan halaman ini: التهذيب في الفقه الشافعي، ج 7، ص 162 (SanadKitab #17885, hlm. urut 2832)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.