Lewati ke konten

Kitab: At-Tahdzib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: البغوي، أبو محمد

Baca Juz 7, halaman 519

  1. كتاب الجزية

تدعو إليه الحاجة، وأكثرها عشر سنين؛ [لأن النبي ﷺ هادن قريشاً بالحديبية عشر سنين]، فإن زاد على عشر سنين-: لا يجوز؛ لأن الأصل وجوب الجهاد غلا فيما ورد فيه الرخصة، وهي عشر سنين.

فإن عقد على عشر سنين، فانقضت، والحاجة باقية-: استأنف العقد فيما تدعو إليه الحاجة، وإن عقد على أكثر من عشر سنين-: بطل فيما زاد على العشر، وفي العشر قولان؛ بناء على تفريق الصفقة [في البيع]:

فقيل ههنا: يجوز في العشر قولاً واحداً؛ لأنه عقد مع الكفار؛ فيسامح فيه بما لا يسامح في عقود المسلمين؛ وكذلك: إن دعت الحاجة إلى خمس سنين-: لم يجز أن يزيد عليها؛ فإن عقد على أكثر-: بطلت في الزيادة على الخمس، وفي الخمس هذا الاختلاف.

ولو عقد الهدنة مطلقاً-: لا يصح؛ لأن مطلق العقد يقتضي التأبيد.

وقيل: يصح، وإن كان في وقت قوة المسلمين-: ينصرف إلى أربعة أشهر.

وفي قول: إلى سنة.

وإن كان بالمسلمين ضعف-: ينصرف إلى عشر سنين.

أما إذا عقد الهدنة على أن له أن ينقض متى شاء-: جاز؛ لأن النبي ﷺ وادع يهود خيبر، وقال: "أقركم على ما أقركم الله".

[ولو قال غير النبي ﷺ: "أقركم ما أقركم الله] أو هادنتكم إلى أن يشاء الله-: لايصح؛ لأن النبي ﷺ يعلم ما عند الله بالوحي، وغيره لا يعلم.

ولو هادنهم ما شاء فلان، وفلان رجلٌ مسلمٌ أمين عالمٌ، له رأي-: جاز، فإن شاء أن ينقض نقض.

وإن قال: هادنتكم ما شئتم-: لا يصح؛ لأنه يجعل الكفار محكمين على المسلمين، وعقد الذمة-: يجوز مؤبداً بخلاف الهدنة، وهل يجوز عقد الذمة مؤقتاً؟ فيه وجهان:

أحدهما: يجوز؛ كالمهادنة.

Rujukan halaman ini: التهذيب في الفقه الشافعي، ج 7، ص 519 (SanadKitab #17885, hlm. urut 3151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.