Lewati ke konten

Kitab: At-Tahdzib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: البغوي، أبو محمد

Baca Juz 7, halaman 521

  1. كتاب الجزية

والقول الثاني: الشرط كان في حق الرجال خاصة، وجاز ذلك في حقهم؛ لقوة قلوبهم، وقلة فتنتهم، وأنهم إذا أكرهوا على الكفر أمكنهم إظهار ما ليس في قلوبهم، ولم يدخل فيه النساء؛ لأنهن يضعفن عن ذلك؛ فلا تؤمن فتنتهن وارتدادهن، لنقصان عقولهن، وقلة هدايتهن، ويخشى عليهن من أن يصيبهن الكفار.

فإن قلن: شرط الرد لم يتناول النساء، فهل علمه النبي ﷺ أو لم يعلم، إلا بعد نزول الآية؟ فيه احتمالان:

أحدهما: لم يعلمه؛ بدليل أنه لم يظهره.

والثاني: علمه؛ ولنه لم يهره؛ لما علم فيه من المصلحة.

فإن قلنا: الشرط تناول النساء فيما إذا صار منسوخاً-: فيه قولان؛ بناء على أن نسخ السنة بالقرآن-: هل يجوز أم لا؟ [وفيه قولان:

أحدهما لا يجوز نسخ السنة بالقرآن.

والثاني: يجوز؛ لأنه نسخ الأدنى بالأعلى.

فإن قلنا يجوز-: صار منسوخاً بقوله تعالى: ﴿فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ﴾ [الممتحنة: ١٠].

وإن قلنا: لا يجوز]-: صار منسوخاً بامتناع النبي ﷺ[عن ردهن] فيكون نسخ السنة بالسنة. هـ.

[ذكر الخلاف في رد المهر فيما إذا عقد الهدنة مطلقاً من غير شرط: فإذا جاءت منه امرأة مسلمة- هل يجب رد المهر؟ فيه قولان:

أحدهما: لا يجب؛ لعدم الشرط، والنبي ﵇ إنما أعطى؛ لأنه شرط رد من جاء.

والثاني: يجب؛ لأن مطلق العقد يقتضي الكف عن أموالهم، وما في معنى المال، فإذا لم يكف-: وجب البدل.

قال ﵀: وعندي إذا عقد مطلقاً-: لا يجب رد المهر؛ لأن عقد الهدنة

Rujukan halaman ini: التهذيب في الفقه الشافعي، ج 7، ص 521 (SanadKitab #17885, hlm. urut 3153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.