فصل: [في وقت الصلاة]
روي عن عبد الله بن مسعود قال: سألت رسول الله- ﷺ أي العمل أحب إلى الله؟ قال: "الصلاة في أول وقتها".
الصلاة تجب بأول الوقت، وتستقر بمضي إمكان فعل الصلاة مع الطهارة؛ غير أنه لو أخرها إلى آخر الوقت، فأداها في الوقت جاز، ولم يأثم.
Kitab: At-Tahdzib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: البغوي، أبو محمد
فصل: [في وقت الصلاة]
روي عن عبد الله بن مسعود قال: سألت رسول الله- ﷺ أي العمل أحب إلى الله؟ قال: "الصلاة في أول وقتها".
الصلاة تجب بأول الوقت، وتستقر بمضي إمكان فعل الصلاة مع الطهارة؛ غير أنه لو أخرها إلى آخر الوقت، فأداها في الوقت جاز، ولم يأثم.
Rujukan halaman ini: التهذيب في الفقه الشافعي، ج 2، ص 13 (SanadKitab #17885, hlm. urut 395)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.