Lewati ke konten

Kitab: At-Tahdzib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: البغوي، أبو محمد

Baca Juz 2, halaman 51

  1. كتاب الصلاة

مرة؛ غير أنه يقول: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.

والأذان مثنى مثنى، وهو تسع عشرة كلمة، على قول من يذهب إلى الترجيع، وعلى قول من لا يُرجِّع خمس عشرة كلمة.

والإقامة فرادى عند أكثر أهل العلم؛ وهي إحدى عشرة كلمة عند الأكثرين يقول في الابتداء: الله أكبر مرتين، وفي الانتهاء مرتين، ويقول: قد قامت الصلاة مرتين. هذا هو المذهب؛ وهو قوله الجديد.

وقال في القديم: يقول في الابتداء: الله أكبر مرة، وفي الانتهاء مرة، ويقولك قد قامت الصلاة مرة، وهو قول مالك.

وقال أبو حنيفة، والثوري: الإقامة مثنى مثنى.

وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة. إن رجَّع في الأذان وثنَّى الإقامة، ومثله قول الشَّافعي؛ لما روي عن أبي محذورة؛ أنَّ النبي- ﷺ علَّمه الأذان تسع عشرة كلمة، والإقامة سبع عشرة كلمة.

فصلٌ في صفة المؤذن

روي عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "يؤذِّن لكم خياركم، وليؤمَّكُم أقرؤكم".

ينبغي أن يكون المؤذّن عدلاً ثقة عارفاً بالمواقيت يحفظ على الناس أوقات صلواتهم،

Rujukan halaman ini: التهذيب في الفقه الشافعي، ج 2، ص 51 (SanadKitab #17885, hlm. urut 430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.