Lewati ke konten

Kitab: At-Tahdzib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: البغوي، أبو محمد

Baca Juz 2, halaman 94

  1. كتاب الصلاة

القراءة في الصلاة واجبة، وتتعيَّن قراءة الفاتحة، لا يجوز غيرها مكانها إذا كان يحسنها.

وعند أبي حنيفة؛ لو قرأ آية طويلة أو قصيرة، جاز. والحديث حجَّة عليه. وسورة "الفاتحة" سبع آيات، والتسمية آية منها؛ وهل هي آية من كلِّ سورة؟ فيه قولان:

أحدهما: بلى؛ لأنها مكتوبة في المصاحف بخطِّ القرآن.

والثاني: لا، وإنما كتبت للفصل بين السورتين.

قال ابن عباس: كان رسول الله- ﷺ لا يعرف فصل السُّورتين؛ حتى ينزل بسم الله الرحمن الرحيم.

ومن ذهب إلى أن التسمية من "الفاتح'" ابن عباس، وابن عمر، وأبو هريرة؛ وهو قول سعيد بن جبير، وعطاء، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق.

وعند مالك، والأوزاعي، وأبي حنيفة: التسمية ليست بآية من "الفاتحة"؛ فابتداء الآية الأولى عنده: "الحمدُ لله"، والآية الأخيرة: "غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ".

وعندنا: ابتداء الآية الأخيرة "صِرَاطَ الَّذِينَ".

وروي عن أم سلمة؛ أن النبي- ﷺ قرأ فاتحة الكتاب؛ فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، وعدَّها آية. وعند الشافعي: يجهر بالتسمية في صلاة الجهر؛ في الفاتحة،

Rujukan halaman ini: التهذيب في الفقه الشافعي، ج 2، ص 94 (SanadKitab #17885, hlm. urut 470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.