Lewati ke konten

Kitab: At-Tahdzib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: البغوي، أبو محمد

Baca Juz 2, halaman 115

  1. كتاب الصلاة

على كُمِّه، أو عمامته، أو على ثوب هو لابسه يجوز.

وعند أبي حنيفة: لو وضع الأنف مكان الجبهة يجوز؛ فلو كان بعض جبهته مكشوفاً، جاز .. ولو سجد على جبينه، لم يجز؛ ولا يجب في السجود كشف الركبتين والقدمين؛ بدليل الإجماع على أن الصلاة في السراويل والخف جائزة.

وهل يجب كشف اليدين إذا أوجبنا وضعهما؟ فيه قولان:

أصحهما: لا يجب؛ لكونهما مستورين في الغالب؛ كالرُّكبتين.

والثاني: يجب؛ كالوجه.

والسُّنة في السجود: أن يضع يديه حذو منكبيه، ويضم بين أصابعهما، ويجافي مرفقيه عن جنبيه؛ بحيث لم يكن عليه ثوب روئيت عفرة إبطيه؛ ولا يفرش ذراعيه، بل يرفع مرفقيه على الأرض، وثقل بطنه عن فخذيه، ويفرِّج بين رجليه، وينصب قدميه موجهاً أصابعهما نحو القِبلة.

روي عن البراء قال: قال رسول الله- ﷺ: "إذا سجدت، فضع كفَّيك، وارفع مرفقيك".

Rujukan halaman ini: التهذيب في الفقه الشافعي، ج 2، ص 115 (SanadKitab #17885, hlm. urut 491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.