Lewati ke konten

Kitab: At-Tahdzib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: البغوي، أبو محمد

Baca Juz 2, halaman 117

  1. كتاب الصلاة

انقلب يريد السجود حسبن وإلّا فلا.

قال الشيخ: هذا إذا هوى ليسجد فقسط، فأما إذا لم يقصد الهويَّ، فسقط على جنبه فانقلب، لم يحسب حتى يعود إلى القيام، لأن الانتقال عن الرُّكن واجب، كما قال الشافعي: لو رفع عن السجود رأسه لينتقل، يجب أن يعود، ثم بعدما فرغ من السجود يكبر، فيرفع رأسه حتى يعتدل جالساً، والجلوس والطمأنينة فيه واجب.

وعند أبي حنيفة لا يجب الاعتدال، فإذا رفع رأسه قدر ما يمر السيف بين جبهته والأرض عرضاً جاز، وخبر أبي هريرة ورفاعة حجة عليه.

وروي عن عائشة قالت: كان رسول الله- ﷺ إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالساً.

وروي عن أنس قال: كان رسول الله- ﷺ إذا قال: "سمع الله لمن حمده" قام حتى يقول قد أوهم ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى يقول قد أوهم.

والسُّنة أن يقعد مفترشاً، ولا يقعي إقعاء الكلب، لأن النبي- ﷺ نهى عن الإقعاءَ.

Rujukan halaman ini: التهذيب في الفقه الشافعي، ج 2، ص 117 (SanadKitab #17885, hlm. urut 493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.