Lewati ke konten

Kitab: At-Tahdzib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: البغوي، أبو محمد

Baca Juz 2, halaman 368

  1. كتاب الصلاة

العوام في قميص الحرير من حِكَّة كانت بهما.

ويروى أنهما شكوا القمل، فرخص لهما.

وكذلك لو فاجأه الحرب، ولم يجد إلا خفافاً من ديباج، أو درعاً منسوجاً بالذهب، أو بيضة مطلية بالذهب- جاز لبسها؛ لأجل الضرورة، وإن وجد غيرها لم يجز.

ولو لبس ثوباً عليه طراز أو علم من إبريسم بقدر أربع أصابع جاز، فإن زاد لم يجز، فإن كان من ذهب لم يجز بحال إذا حصل له منه شيء. والفرق بين الذهب يحرم قليله، ولا يحرم قليل الإبريسم على الرجال: أن الشرف والخُيَلاء موجود في قليل الذهب؛ فإن نفاسته يعرفها الخاص والعام: بخلاف الإبريسم.

ولو خاط ثوباً بإبريسم جاز لبسه، ولو رقعه بقليل من ديباج جاز.

روي أنه كان للنبي- ﷺ جُبَّة مكفوفة الجيب والكُمَّيْنِ والفرجين بالديباج.

ولو لبس جبة محشوة بالقزِّ أو الإبريسم، جاز على الأصح؛ لأن الشرف فيه غير

Rujukan halaman ini: التهذيب في الفقه الشافعي، ج 2، ص 368 (SanadKitab #17885, hlm. urut 718)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.