Lewati ke konten

Kitab: At-Tahdzib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: البغوي، أبو محمد

Baca Juz 3, halaman 51

  1. كتاب الزكاة

أما من نصفه حر ونصفه رقيق إذا ملك بنصفه الحر نصاباً -هل يجب عليه الزكاة؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا يجب؛ لأنه ناقص بالرق كالعبد.

والثاني - وهو الأصح-: يجب عليه الزكاة؛ لأن ملكه بنصفه الحر تام.

ولو ملك رجل عبده مالاً زكوياً: فإن قلنا - بقوله الجديد؛ وهو المذهب -: إن العبد لا يملك، فزكاته على المولى.

وإن قلنا: بقوله القديم: إنه يملك، فلا تجب زكاته على أحد.

فصل: في الوقت الذي يجب فيه الصدقة

روي عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ "إذا أتاكم المصدقُ، فلا يفارقنكم إلا عن رضى".

Rujukan halaman ini: التهذيب في الفقه الشافعي، ج 3، ص 51 (SanadKitab #17885, hlm. urut 850)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.