Lewati ke konten

Kitab: At-Tahdzib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: البغوي، أبو محمد

Baca Juz 3, halaman 130

  1. كتاب الزكاة

اليوم" فإن أخر حتى خرج يوم العيد، عصى الله تعالى، وعليه القضاء.

ويستحب أن يقيمها بنفسه، فلو دفع إلى الأمام، أو طرحها إلى من يجمع عنده؛ ليفرقها - جاز.

ويجب على الولي إخراج صدقة فطر الصبي والمجنون من مالهما، ولو أخرج عنهما من مال نفسه عنه متطوعاً؛ نظر: إن كان أباً أو جداً، جاز، وجعل كأنه ملكه، ثم يولي عنه في الأداء. وإن كان وصياً أو قيماً، لا يجوز إلا بإذن الحاكم، فإذا أذن، جعل كأنه يملك للصبي منهما، ثم أذن لهما في الإخراج. ولو قال رجل لآخر: أد عني زكاة فطرتي؛ ففعل، جاز؛ كما لو قال: اقض ديني.

"باب صدقة التطوع"

رُوي عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول".

صدقة التطوع أمر مندوب إليه، عظيم الأجر والثواب.

Rujukan halaman ini: التهذيب في الفقه الشافعي، ج 3، ص 130 (SanadKitab #17885, hlm. urut 928)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.