وروي أن النبي ﷺ قال: "كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت".
ولا يجوز أن يتصدق إلا بما يفضل عن دين إن كان عليه؛ لأنه حق واجب؛ فلا يجوز تركه بالتطوع. فإن فضل عن حاجته، يستحب أن يتصدق به؛ لما روي عن جرير، عن النبي ﷺ قال: "يتصدق الرجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره؛ حتى قال: ولو بشق مرة وهل يستحب للرجل أن يخرج عن جميع ماله؛ فيتصدق به؟ اختلف الأخبار فيه، روينا أن النبي ﷺ قال:"خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى".
وروي أن الصديق ﵁ -خرج عن جميع ماله؛ فلم يُنكر النبي ﷺ.