Lewati ke konten

Kitab: At-Tahdzib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: البغوي، أبو محمد

Baca Juz 3, halaman 160

  1. كتاب الصيام

عمداً عن الكفارة، وهناك يعلق المهر بابتداء الفعل؛ لأن مهر النكاح يقابل جميع الوطئات؛ فلم يجب بدوامه مهر آخر.

وعند أبي حنيفة: لاتجب الكفارة.

ولو أصبح الرجل جُنُباً من جماع، أو احتلام، ووقع غسله بالنهار - صح صومه.

روي عن عائشة ﵂ قالت: كان رسول الله ﷺ -يُدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير حلم فيغتسل ويصوم.

وكذلك الحائض إذا طهرت بالليل ونوت الصوم، ولم تغتسل؛ حتى طلع الفجر - صح صومها.

فصلٌ: فيما يُبطل الصوم

روي عن عبد الله بن عمر قال: "من استقى وهو صائم فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء، فلا قضاء عليه".

وروي عن أبي هريرة مرفوعاً: "الصائم إذا تقيأ عمداً بطل صومه".

ولأي معنى بطل؟ قيل: لنفسه؛ الإنزال يبطل الصوم، وإن لم يصل به إلى جوفه شيء.

وقيل: لأن القيء لا يخلو: من أنا يعود شيء إلى البطن، فإذا تعمد القيء، جعل كأنه تعمد الابتلاع.

فأما إذا ذرعه القيء، فلا يبطل صومه.

Rujukan halaman ini: التهذيب في الفقه الشافعي، ج 3، ص 160 (SanadKitab #17885, hlm. urut 954)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.