فيه وجهان.
- (ومنها): إذا قال: أيمان البيعة تلزمني لأفعلن كذا، ولم يعلم ما هي، وفيه (١) ثلاثة أوجه:
أحدها: لا تنعقد يمينه بالكلية.
والثاني: تنعقد إذا التزمها (٢) ونواها، وله أفتى أبو القاسم الخرقي فيما حكاه (٣) عنه ابن بطة، قال أبو القاسم؛ وكان أبي يتوقف فيها ولا يجيب بشيء (٤).
والثالث: تنعقد (٥) فيما عدا اليمين باللَّه [تعالى] (٦) بشرط النية بناءً على أن اليمين باللَّه لا تصح بالكناية (٧).
وفيه وجه رابع، وهو ظاهر كلام القاضي في "خلافه": إنه يلزمه موجبها نواها أو لم ينوها، وصرح به (٨) في بعض "تعاليقه"، وقال: لأن من أصلنا وقوع الطلاق والعتاق بالكناية (٧) بالخط وإن لم ينوه (٩).