وللثاني أمثلة:
- (منها): إذا ملك أختين أو أمًا وبنتًا؛ فالمشهور أن له الإقدام على وطء واحدة منهما ابتداءً، فإذا فعل؛ حرمت الأخرى.
وعن أبي الخطاب: أنه يمنع من وطء واحدة منهن (١) حتى تحرم (٢) الأخرى (٣).
ونقل ابن هانئ عن أحمد ما يدل [عليه] (٤) وهو راجع إلى تحريم إحداهما مبهمة، والأول أصح؛ لأن المحرم هو ما يحصل به الجمع.