Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 31

  1. ١٣٦ - القاعدة السادسة والثلاثون بعد المئة الوطء المحرم لعارض؛ هل يستتبع تحريم مقدماته أم لا؟

أخرى أنه يحرم الوطء خاصة.

النوع الثاني: غير العبادات؛ فهل يحرم مع الوطء غيره؟

فيه قولان في المذهب، ويتخرج (١) على ذلك مسائل:

- (منها): الحيض والنفاس يحرم بهما الوطء في الفرج ولا يحرم ما دونه في المذهب الصحيح.

وفيه رواية أخرى: يمنع الاستمتاع ما بين السرة والركبة.

- (ومنها): الظهار، يحرم الوطء في الفرج، وفي الاستمتاع بمقدماته روايتان، أشهرهما التحريم.

- (ومنها): الأمة المسبية في مدة الاستبراء يحرم وطؤها، وفي الاستمتاع [بها] (٢) بالمباشرة روايتان، وصحح القاضي في "المجرد" الجواز.

- (ومنها): الزوجة الموطوءة بشبهة (٣) يحرم وطؤها مدة الاستبراء، وفي مقدمات الوطء وجهان.

- (ومنها): الجمع بين الأختين المملوكتين في الاستمتاع بمقدمات [الوطء] (٤)، قال ابن عقيل: يكره ولا يحرم، ويتوجه أن يحرم، أما إذا قلنا: إن المباشرة لشهوة كالوطء في تحريم الأخت حتى تحرم الأولى؛ فلا إشكال.

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 3، ص 31 (SanadKitab #17894, hlm. urut 1258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.