Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 46

  1. ١٣٧ - القاعدة السابعة والثلاثون بعد المئة الواجب بقتل العمد؛ هل هو القود عينا، أو أحد أمرين؛ إما القود أو الدية؟

إنما يسقطه (١) بعوض؛ فلا [يسقط بدون] (٢) ثبوت العوض له.

- (ومنها): لو صالح عن دم العمد بشقص؛ هل يؤخذ بالشفعة أم لا؟

إن قلنا: الواجب القود عينًا؛ فالشقص مأخوذ بعوض غير مالي؛ فلا شفعة فيه على أشهر الوجهين، وهو قول أبي بكر والقاضي والأكثرين، خلافًا لابن (٣) حامد، وإن قلنا: الواجب أحد شيئين؛ فهو مأخوذ بعوض مالي؛ إذ هو عوض عن الدية لتعينها (٤) باختيار الصلح، صرح به صاحبا (٥) "المغني" (٦) و"التلخيص"، وكذلك [ذكر] (٧) السامري في "المستوعب"، وهو خلاف ما قرره في "الفروق" (٨).

ويتوجه على قول من قال: الصلح عن القود أن يطرد فيه الوجهان الأولان، وهو [وفق] (٩) إطلاق الأكثرين.

- (ومنها): لو قتل عبد (١٠) عبدًا من مال التجارة عمدًا، فصالح

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 3، ص 46 (SanadKitab #17894, hlm. urut 1273)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.