Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 86

  1. ١٤٤ - القاعدة الرابعة والأربعون بعد المئة فيما يقوم فيه الورثة مقام موروثهم من الحقوق

مال؛ لم يصح عتقه عنه، وصَحَّ (١) إطعامه عنه، وأما الأجنبي؛ فلا يصح عتقه عنه، وفي صحة إطعامه عنه وجهان، ولو مات من أوجب أضحية قبل ذبحها؛ فالوارث يقوم مقامه في الذبح.

(تنبيه):

كثير من الأصحاب يطلق ذكر الوارث [هنا] (٢)، وقال ابن عقيل وغيره: الأقرب (٣) فالأقرب، وكذلك قال الخرقي: هو الوارث من العصبة (٤)، فأما الوارث بالشفعة؛ فيدخل فيه العصبات وذوو الفروض والرحم، وأما الوارث لحد القذف؛ فكذلك على المنصوص، وقيل: يختص بالعصبة، وقيل: بمن عدا الزوجين من الورثة.

- (ومنها): إذا مات الراهن قبل إقباض الرهن الذي لا يلزم (٥) بدون قبض؛ فوارثه قائم مقامه في اختيار التقبيض والامتناع، ذكره الأصحاب

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 3، ص 86 (SanadKitab #17894, hlm. urut 1313)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.