Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 98

  1. ١٤٩ - القاعدة التاسعة والأربعون بعد المئة الحق الثابت لمعين يخالف الثابت لغير معين

وذكر الأصحاب: إن من قتل ولا وارث له؛ فللإمام العفو عن قاتله إلى الدية، وليس له العفو مجانًا؛ لأنه كتوريث القاتل، وهل له أن يقتص؟

على وجهين قد سبق ذكر مأخذهما.

- (ومنها): الأموال التي يجهل ربها يجوز التصدق بها (١)، بخلاف [ما] (٢) علم ربها، وقد سبق من ذلك صور عديدة.

- (ومنها): إذا مات من لا وارث له وله (٣) دين [مؤجل] (٤)؛ فهل يحل؟

قال القاضي في "المجرد" وابن عقيل (٥) وصاحب "المغني": يحل؛ لأن الأجل (٦) يستحقه الوارث، وقد عدم هنا (٧).

وذكر (٨) القاضي في "خلافه" احتمالين؛ لأن له وارثًا، لكنه غير معين، وقد يتخرج على هذا ما إذا مات المستأجر (٩) ولا وارث له؛ هل تنفسخ الإجارة [أم] (١٠) لا؟

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 3، ص 98 (SanadKitab #17894, hlm. urut 1325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.