Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 104

  1. ١٥٠ - القاعدة الخمسون بعد المئة تعتبر الأسباب في عقود التمليكات كما تعتبر في الأيمان

قال القاضي في "الجامع": لأن [شاهد الحال يدل] (١) على أنه وهب له بشرط بقاء العقد، فإذا زال مَلَكَ الرجوع بها؛ كالهبة بشرط الثواب. انتهى.

وهذا في الفرقة القهرية لفقد الكفاءة ونحوها ظاهر، وكذلك الفرقة الاختيارية المسقطة (٢) للمهر، فأما الفسخ (٣) المقرر للمهر أو نصفه؛ فتثبت معه الهدية، فأما إن كانت العطية لغير المتعاقدين بسبب (٤) العقد؛ كأجرة الدلال ونحوها؛ ففي "النظريات" لابن عقيل: إن فسخ البيع بإقالة ونحوها؛ يقف (٥) على التراضي؛ فلا يرد الأجرة، بيان فسخ بخيار أو عيب؛ ردت لأن البيع وقع مترددًا (٦) بين اللزوم وعدمه. [انتهى] (٧).

وقياسه في النكاح أنه إن فسخ لفقد الكفاءة أو لعيبٍ (٨)؛ ردت، وإن فسخ لردة أو رضاع أو مخالعة؛ لم ترد.

* * *

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 3، ص 104 (SanadKitab #17894, hlm. urut 1331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.