Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 121

  1. ١٥٣ - القاعدة الثالثة والخمسون بعد المئة ولد الولد؛ هل يدخل في مسمى الولد عند الإطلاق؟

- (ومنها): ولاية المال، وفيه رواية.

- (ومنها): الاستئذان في الجهاد.

- (ومنها): الاستتباع في الإسلام.

- (ومنها): الانفراد بالنفقة مع [عدم] (١) وجود وارث غيره موسرًا، [فإن] (٢) كان الوارث الذي معه معسرًا (٣)؛ فالمعروف أن حكمه حكم سائر من تلزمه النفقة، هل يلزمه كمال النفقة أو بقدر إرثه؟

على روايتين، أصحهما: لا يلزمه أكثر من مقدار إرثه منه، وفي "الإقناع" لابن الزاغوني أن هذا الخلاف في الجد والجد خاصة، وأن سائر الأقارب لا يلزم الغني منهم (٤) النفقة إلا بالحصة بغير خلاف (٥).

* * *

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 3، ص 121 (SanadKitab #17894, hlm. urut 1348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.