Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 145

  1. ١٥٦ - القاعدة السادسة والخمسون بعد المئة فيما يتنصف به المهر [قبل استقراره] وما تسقط به الفرقة قبل الدخول

- (منها): أن يسلم الكافر وتحته عدد لا يجوز له جمعه في الإسلام؛ فينفسخ نكاح العدد الزائد؛ فلا يجب لهن شيء من المهر، ذكره القاضي في "الجامع" و"الخلاف"، معللًا بأنه ممنوع من إمساكهن؛ فهو كالنكاح الفاسد، وجزم به صاحبا (١) "المغني" (٢) و"المحرر" (٣).

ويتخرج لنا وجه آخر: إنه يجب نصف (٤) المهر من المسألة التي بعدها.

وأما الطلاق في النكاح الفاسد، فذكر (٥) ابن عقيل وجهًا: أن المهر يتنصف به قبل الدخول، وعلى المشهور؛ فإنما سقط (٦) لأن المهر يجب في النكاح الفاسد بالإصابة لا بالعقد، بخلاف الصحيح.

- (ومنها): إذا تزوج أختين في عقدين، وأشكل السابق، وأمرناه بالطلاق، فطلقها؛ فقال أبو بكر: يتوجه في المهر قولان:

أحدهما: يجب نصف المهر، ثم [يقترعان عليه] (٧)؛ فمن وقعت عليها القرعة؛ حكم لها به لأنه واجب [لأحدهما] (٨) في نفس الأمر،

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 3، ص 145 (SanadKitab #17894, hlm. urut 1372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.