تخريجه في المذهب من (١) أصلين (٢):(أحدهما): ما نص عليه أحمد [﵀] (٣) في رواية حنبل فيمن تبرع بماله بوقف أو صدقة وأبواه محتاجان: أن لهما رده، واحتج بالحديث المروي في ذلك (٤).