وإن مات بعد مدة يندمل الجرح في مثلها، [فإن قامت] (١) بينة بأنه لم يزل ضمنًا من الجرح حتى مات؛ فكذلك (٢)، وإلا؛ فالقول قول الجاني.وفيه وجه آخر: أن القول قول الولي (٣).- (ومنها): لو قال لأمته ولها ولد: هذا الولد مني؛ فهل يثبت بذلك استيلاد الأمة؟