تدل على إرادته (١) التعريض بالقذف أو فسره [بالقذف] (٢)؛ فإنه [مُحَدُّ بذلك، وهل] (٣) يقع به الطلاق [لأنه كنا اقترن بها غضب، وهل يحد معها] (٤)؟
ذكر ابن عقيل في "المفردات" (٥) احتمالين:
(أحدهما): وبه جزم في "عُمدة الأدلة" (٦): أنه [يحد] (٧)؛ لأنهما
Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي
تدل على إرادته (١) التعريض بالقذف أو فسره [بالقذف] (٢)؛ فإنه [مُحَدُّ بذلك، وهل] (٣) يقع به الطلاق [لأنه كنا اقترن بها غضب، وهل يحد معها] (٤)؟
ذكر ابن عقيل في "المفردات" (٥) احتمالين:
(أحدهما): وبه جزم في "عُمدة الأدلة" (٦): أنه [يحد] (٧)؛ لأنهما
Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 1، ص 120 (SanadKitab #17894, hlm. urut 199)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.