Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 149

  1. ١٨ - القاعدة الثامنة عشرة إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست إحداهما [مفعولة] على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت؛ تداخلت أفعالهما، واكتفي فيهما بفعل واحد.

يخرج على مسألة الحج، ذكره ابن الزاغوني وغيره (١).

- (ومنها): لو نذر الصدقة بنصاب من المال وقت حلول (٢) الحول؛ فهل تجب فيه الزكاة؟

على وجهين.

وعلى القول بالوجوب؛ فهل تجزيه الصدقة [به] (٣) عن النذر والزكاة إذا نواهما؟

على وجهين، [واختار] (٤) صاحب "المغني" (٥) الإجزاء، وخالفه صاحب "شرح الهداية".

- (ومنها): لو طاف عند خروجه من مكة طوافًا [واحدًا] (٦) ينوي به الزيارة والوداع؛ فقال الخرقي في "شرح المختصر" وصاحب "المغني" (٧)

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 1، ص 149 (SanadKitab #17894, hlm. urut 228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.