Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 155

  1. ١٨ - القاعدة الثامنة عشرة إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست إحداهما [مفعولة] على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت؛ تداخلت أفعالهما، واكتفي فيهما بفعل واحد.

- (ومنها): لو أخر طواف الزيارة إلى وقت خروجه، [فطافه] (١)؛ فهل يسقط عنه طواف الوداع أم لا؟

على روايتين، ونص في رواية [ابن] (٢) القاسم على سقوطه.

- (ومنها): إذا أدرك الإمام راكعًا، فكبر للإِحرام؛ فهل تسقط عنه تكبيرة الركوع؟

على روايتين (٣) أيضًا، والمنصوص عنه الإِجزاء.

وهل يشترط أن ينوي بها تكبيرة الافتتاح أم لا؟

على روايتين، نقلهما عنه [ابن] (٤) منصور:

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 1، ص 155 (SanadKitab #17894, hlm. urut 234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.