Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 186

  1. ٢٣ - القاعدة الثالثة والعشرون من حرم عليه الامتناع من بذل شيء سئله فامتنع؛ فهل يسقط إذنه بالكلية، أو يعتبر ويجبره الحاكم عليه؟

- (ومنها): الطعام الذي يضطر إليه غيره؛ فإنه يلزمه بذله له بقيمته، فإن أبى؛ فللمضطر أخذه قهرًا، وإنما سقط اعتبار الإذن في هذه الصور؛ لأن اعتباره يؤدي إلى مشقة وحرج، وربما [أفضى] (١) إلى فوات الحق بالكلية (٢).

(النوع الثاني): أن يكون المطلوب منه تصرفًا [بعقد] (٣) أو فسخ أو غيرهما، ويندرج تحته صور:

- (منها): إذا طُلِبَ منه القسمة التي تلزمه الإجابةُ إليها، والأصحابُ يقولون: يجبر على ذلك، فإن كان المشْتَرَكُ مثليًا -وهو الكيل والموزون-، وامتنع أحدُ الشَّريكين من الإذن في القسمة أو غاب؛ فهل يجوز للشريك الأخر أخذ [قدر] (٤) حقه منه بدون إذن الحاكم؟

على وجهين:

(أحدهما): الجواز، وهو قول أبي الخطاب.

(والثاني): المنع، وهو قول القاضي؛ لأنَّ القسمة مختلف في كونها

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 1، ص 186 (SanadKitab #17894, hlm. urut 265)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.