Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 228

  1. ٣١ - القاعدة الحادية والثلاثون من شرع في عبادة تلزم بالشروع، ثم فسدت؛ فعليه قضاؤها على صفة التي أفسدها، سواء كانت واجبة في الذمة على تلك الصفة أو دونها

أيضًا؛ لأن المحصر فيه [لا] (١) يلزمه إتمامه (٢).

- (ومنها): إذا عين عما في ذمته من الهدي [أو الأضحية] (٣) ما هو أزيد صفة من الواجب ثمَّ تلف، فإن كان تلفه بتفريطه؛ فعليه إبداله بمثله، وإن كان بغير تفريط؛ ففيه وجهان حكاهما القاضي في "شرح المذهب"، وجزم صاحب "المغني" (٤) بأنّه لا يلزمه أكثر مما [كان] (٥) في ذمته؛ لأن الزيادة وجبت [بتعيينه] (٦)، وقد تلفت بغير تفريط؛ فسقطت كما لو عين هديًا تطوعًا ثمَّ تلف (٧).

- (ومنها): لو نذر اعتكافًا في شهر رمضان ثمَّ أفسده؛ فهل يلزمه

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 1، ص 228 (SanadKitab #17894, hlm. urut 307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.