Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 394

  1. ٥٢ - القاعدة الثانية والخمسون في التصرف في المملوكات قبل قبضها

الصحيح، والمرتزقة قبل حلول العطاء [ونحوهم] (١)؛ فقال ابن أبي موسى: لا يجوز بيع العطاء قبل قبضه ولا بيع الصك بعين ولا ورق قولًا واحدًا، ومن باعه بعروض؛ جاز في إحدى الروايتين إذا قبض العروض قبل أن يتفرقا، ومنع منه في الأخرى، ولا يجوز بيع المغانم قبل أن تقسم، ولا الصدقات قبل أن تقبض (٢). انتهى.

فهذه أربع مسائل:

إحداها: بيع العطاء قبل قبضه، وهو رزق بيت المال.

وقد نص أحمد على كراهته في رواية أبي طالب وابن منصور (٣) وبكر ابن محمد (٤)، وقال: هو شيء مغيب، لا يدرى؛ [أيصل إليه أم لا] (٥)، أو ما هو.

وقال مرة: لا يدرى؛ يخرج أو لا [يخرج] (٦).

وقال في رواية أبي طالب في بيع الزيادة في العطاء: قال ابن عباس:

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 1، ص 394 (SanadKitab #17894, hlm. urut 473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.