الجيش منهي عنه، سواء باعه قبل القبض أو بعده؛ لأنه قبل القبض مجهول وبعده تعد وغلول؛ فإنه لا يستبد بالقسمة دون الإِمام، وأما الإِمام؛ فإذا رأى [المصلحة] (١) في بيع شيء من الغنيمة وقسم ثمنه؛ فله ذلك.
المسألة الرابعة: بيع الصدقات قبل [القبض] (٢)، ومأخذه أن الصدقة لا تملك بدون القبض.
وفي "مصنف عبد الرزاق" عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن غير واحد: أن النبي ﷺ نهى أن تباع الصدقة حتى تعقل وتوسم (٣).
Rujukan halaman ini:قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 1، ص 402 (SanadKitab #17894, hlm. urut 481)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.