Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 411

  1. ٥٣ - القاعدة الثالثة والخمسون من تصرف في عين تعلق بها حق [لله تعالى أو] لآدمي معين؛ إن كان الحق مستقرا فيها بمطالبة من له الحق بحقه أو يأخذه بحقه؛ لم ينفذ التصرف و [إن] لم يوجد سوى تعلق الحق لاستيفائه منها

الحجر؛ لم ينفذ تصرفه، نص عليه.

قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عن المفلس: هل يجوز فعله فيما اشترى قبل أن [يطلب] (١) البائع منه [مما] (٢) بايع [المشتري عليه] (٣)؟ فقال: إن أحدث [فيه المشتري] (٤) عتقًا أو بيعًا أو هبة؛ فهو جائز ما لم [يطلب] (٥) البائع [ذلك] (٦)، وذلك أن الحديث (٧) قال: "هو أحق بها"؛ فلا

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 1، ص 411 (SanadKitab #17894, hlm. urut 490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.