Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 423

  1. ٥٤ - القاعدة الرابعة والخمسون من ثبت له حق في عين وسقط بتصرف غيره فيها؛ فهل يجوز للمتصرف فيها الإقدام على التصرف المسقط لحق غيره قبل استئذانه أم لا؟

شريكه ليأخذ أو يذر (١)، مع أن حقه من الأخذ لا يسقط بذلك، [فالأولى] (٢) أن ينهى عما يسقط حقه بالكلية.

- ومنها: وطء العبد زوجته الأمة إذا عتقت ولم تعلم بالعتق ليسقط اختيارها للفسخ، الأظهر تخريجه على الخلاف [أيضًا] (٣)، وقال الشيخ مجد الدين في "تعليقه على الهداية": قياس مذهبنا جوازه. وفيما قاله نظر.

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 1، ص 423 (SanadKitab #17894, hlm. urut 502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.