Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 445

  1. ٥٥ - القاعدة الخامسة والخمسون من ثبت له حق التملك بفسخ أو عقد؛ هل يكون تصرفه [تملكا] أم لا؟ وهل ينفذ تصرفه أم لا؟

إمائه ولم (١) يكن الابن قد وطئ؛ جائز، ويجوز له بيع عبيده وإمائه وعتقهم.

ولهذا القول مأخذان أيضًا:

أحدهما: أن الملك يقترن بالتصرف، فينفذ كما في نظيره (٢).

والثاني: أن هذا تملك قهري في مال معين؛ فيكتفى فيه بالقول الدال على التملك كما [تملك] (٣) الهبة المعينة بمجرد القبول على رواية، ولهذا حكى طائفة من الأصحاب في بيع المباحات النابتة والجارية في الأرض المملوكة قبل حيازتها روايتين، ولم يذكروا خلافًا في أنها عين (٤) مملوكة.

وممن سلك هذا المسلك صاحب "المقنع" (٥) في (كتاب البيع) وصاحب "المحرر" (٦)، ووجه صحة البيع على هذا: أنه مقدور على تسليمه، وليس [ملكًا] (٧) لغيره؛ فهو كالمملوك [له] (٨)، وهو قريب من بيع الصكاك قبل استحقاقها، وقد تقدم الخلاف فيها.

وأما تصرف الأب في أمة ولده بالوطء قبل القبض، فإن أحبلها؛

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 1، ص 445 (SanadKitab #17894, hlm. urut 524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.