Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 460

  1. ٥٧ - القاعدة السابعة والخمسون إذا تقارن الحكم ووجود المنع منه؛ فهل يثبت الحكم أم لا؟

ملك؟ قال: نعم.

والطريق الثالث: أنه يعتق على البائع عقيب (١) إيجابه وقبل قبول المشتري، وهي طريقة ابن أبي موسى والسامري وصاحبي "المغني" (٢) و"التلخيص"؛ لأنه إنما علقه على بيعه، وبيعه الصادر عنه هو الإيجاب فقط، ولهذا يسمى بائعًا والقابل مشتريًا، ويقال: باع هذا واشترى هذا، وإن كان العقد لا ينعقد [إلا] (٣) بقبول المشتري، لكن القبول شرط محض لانعقاد البيع وليس هو من ماهيته، فإذا وجد القبول، تبينا أنه عتق على البائع قبله في ملكه قبل الانتقال.

وفي هذه [الطريقة] (٤) أيضًا نظر؛ فإن أحمد نص على نفوذه بعد زوال الملك، ولأن البيع المطلق إنما يتناول المنعقد لا صورة البيع (٥) المجردة.

والطريق الرابع: أنه يعتق على البائع في حالة انتقال الملك إلى المشتري، حيث يترتب على الإِيجاب [و] (٦) القول وانتقال الملك و [نفوذ] (٧) العتق؛ فيتدافعان وينفذ العتق لقوته وسرايته دون انتقال الملك،

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 1، ص 460 (SanadKitab #17894, hlm. urut 539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.