وكذلك لم يصب من أدخل قوله في "أخبار المغفلين" (١)؛ فإن مأخذه في ذلك خفي عنه، فأما الرجعة مع الشك في حصول الإِباحة بها كمن طلق وشك: هل طلق ثلاثًا أو واحدة، ثم راجع في العدة؟
فيصح عند أكثر أصحابنا ها هنا؛ لأن الأصل بقاء النكاح، وقد شك في انقطاعه والرجعة استبقاء (٢) له؛ فيصح (٣) مع الشك في انقطاعه.
وعند الخرقي لا يصح؛ لأنه قد تيقن سبب التحريم، وهو الطلاق (٤)، فإنه إن كان ثلاثًا؛ فقد حصل [به] (٥) التحريم بدون زوج وإصابة، وإن كان واحدة؛ فقد حصل به التحريم بعد البينونة بدون عقد جديد؛ فالرجعة في العدة لا يحصل بها الحل إلا على هذا التقدير فقط؛ فلا [يزيل] (٦) الشك مطلقًا، فلا يصح لأن تيقن [سبب وجود] (٧) التحريم
Rujukan halaman ini:قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 2، ص 18 (SanadKitab #17894, hlm. urut 620)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.