Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 113

  1. ٧٧ - القاعدة السابعة والسبعون من اتصل [بملكه ملك] غيره متميزا عنه وهو تابع له

في الآجر والجص (١) وكل شيء.

وفي "مسائل ابن هانئ" (٢) عن أحمد في رجل اكترى أرضًا يغرس (٣) فيها أشجارًا واشترط عليه رب الأرض أن لا يغرس فيها غيره فغرس فيها شجرًا (يعني: غير ما اشترطه)، وأثمر الشجر، وأراد أن يقلع الغرس (٤)؛ قال: لا يقلع الشجر من الأرض، يضر (٥) بهما جميعًا.

وعلى هذه الرواية؛ فلا يقلع إلا مضمونًا؛ كغرس المستعير (٦) كذلك، حكاها القاضي وابن عقيل؛ فلذلك يملكه (٧) بالقيمة حيث لم يمكن (٨) القلع بدون ضرر.

- (ومنها): إذا بنى الوارث في الأرض الموصى (٩) بها؛ قال ابن أبي موسى: إن كان غير عالم بالوصية؛ فهو محترم يتملك بقيمته غير مقلوع وجهًا واحدًا، وإن كان عالمًا بالوصية؛ فكذلك، ويتوجه أن يُقْلَع بناؤه (١٠).

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 2، ص 113 (SanadKitab #17894, hlm. urut 715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.