Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 116

  1. ٧٧ - القاعدة السابعة والسبعون من اتصل [بملكه ملك] غيره متميزا عنه وهو تابع له

إلى ذلك، وإن طلب القلع وضمان النقص؛ لم يجب.

- ومن ذلك: إذا اشترى حيوانًا يؤكل واستثنى رأسه أو أطرافه؛ فإنه يصح، وإذا (١) امتنع المشتري من الذبح؛ لم يجبر (٢)، وكان له قيمة المستثنى، نص عليه، ومن ذلك من ملك ثوبًا فصبغه ثم زال عنه ملكه (٣) بفسخ؛ هل يملك من عاد إليه الملك تملُّك (٤) الصبغ بالقيمة أم لا؟

قال الأصحاب في بايع المفلس إذا رجع (٥) إليه الثوب وفيه صبغ: إن له (٦) تملكه بالقيمة؛ لأنه معد للبيع، ولا بد؛ فيكون البائع أولى به (٧) لاتصاله بملكه، وأما إن رجع إليه بفسخ لعيب (٨)؛ فالمشهور أنه لا يملك تملكه قهرًا.

وخرج ابن عقيل وجهًا آخر: أنه يتملكه بالقيمة من مسألة الخرقي في الصداق، حيث قال: له تملك الصبغ بقيمته، ونقل حنبل عن أحمد: أن المشتري يرد المعيب (٩) على البائع ويأخذ منه قيمة الصبغ، وهذا يشعر بإجبار البائع على دفع قيمته.

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 2، ص 116 (SanadKitab #17894, hlm. urut 718)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.