Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 165

  1. ٨١ - القاعدة الحادية والثمانون النماء المتصل في الأعيان المملوكة العائدة إلى من انتقل الملك عنه بالفسوخ

إحداهن: أنهما (١) يشتركان فيها (٢)، نقلها أحمد بن سعيد، لحدوثها على ملكيهما كما سبق، وحملها القاضي على الاستحباب (٣)، ولا يصح، وبالاشتراك أجاب أبو حفص البرمكي فيمن اشترى خشبًا للقطع فتركه حتى اشتد وغلظ.

والثانية: يتصدقان بها، وأخذها القاضي في "خلافه" من رواية حنبل، وتلك قد صرح [فيها أحمد] (٤) بفساد البيع على ما حكاه القاضي أيضًا في "المجرد" و"كتاب الروايتين" (٥)، ثم قال: وهذا عندي على الاستحباب؛ للنهي (٦) عن ربح ما لم يضمن (٧)، وهذا لم يضمن على المشتري؛ فكره له (٨) ربحه، وكره للبائع؛ لحدوثه على ملك المشتري، وكذلك مال (٩) صاحب "المغني" (١٠) إلى حملها على الاستحباب؛ لأن الصدقة بالشبهات مستحب، وهذه شبهة لاشتباه الأمر في مستحقها، ولحدوثها بجهة محظورة، ويشبه هذه الرواية ما نص عليه أحمد في ربح

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 2، ص 165 (SanadKitab #17894, hlm. urut 767)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.