Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 171

  1. ٨١ - القاعدة الحادية والثمانون النماء المتصل في الأعيان المملوكة العائدة إلى من انتقل الملك عنه بالفسوخ

فقد زال المعنى الذي شرعت لأجله الرخصة (١)، وصار بيع تمر بتمر؛ فلم يصح إلا بيقين (٢) المساواة، واللَّه أعلم.

وأما العقود؛ فيتبع فيها النماء الموجود حين ثبوت الملك بالقبول أو غيره؛ [وإن لم] (٣) يكن موجودًا حين الإيجاب أو ما يقوم مقامه.

- فمن ذلك: الموصى به إذا نما نماءً متصلًا (٤) بعد الموت وقبل القبول؛ فإنه يتبع العين إذا احتمله الثلث، ذكره صاحب "المغني" (٥)، وقال صاحب "المحرر" (٦): [إن] (٧) قلنا: لا ينتقل الملك إلا من حين القبول؛ فالزيادة محسوبة عليه (٨) من الثلث، وإن قلنا: يثبت (٩) من حين الموت؛ فالزيادة له غير محسولة عليه من التَّركة لأنها نماء ملكه، [واللَّه أعلم] (١٠).

- (ومنه): الشقص المشفوع إذا كان فيه شجر، فنمى قبل الأخذ

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 2، ص 171 (SanadKitab #17894, hlm. urut 773)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.