Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 176

  1. ٨٢ - القاعدة الثانية والثمانون والنماء المنفصل تارة يكون متولدا من عين الذات؛ كالولد والطلع والصوف واللبن والبيض، وتارة يكون متولدا من غيرها، واستحق بسبب العين؛ كالمهر [والأجرة] والأرش

فلا يتبع فيه النماء من غير العين.

وفي استتباع الأولاد وجهان بناءً على أن الولد (١) جزء أو كسب، وما ورد منها (٢) على المنفعة المجردة، فإن عم (٣) المنافع؛ كالوقف والوصية بالمنفعة؛ يتبع فيه (٤) النماء الحادث من العين وغيرها؛ إلا الولد، فإن فيه وجهين مصرحًا (٥) بهما في الوقف، ويُخَرَّجان (٦) في غيره بناءً على أنه جزء أو كسب.

وفي أرش الجناية على الطرف بالإتلاف احتمالان مذكوران في "الترغيب": هل هو للموقوف (٧) عليه كالفوائد، أويشترى به شقص يكون وقفًا كبدل الجملة؟

فإن كانت الجناية بغير إتلاف؛ فالأرش للموقوف (٨) عليه وجهًا واحدًا، وإن كان العقد على منفعة خاصة لا تتأبد؛ كالإِجارة؛ فلا [يتبعُ فيه شيء] (٩) من النماء المنفصل بغير خلاف.

وأما عقود غير التمليكات المنجزة؛ فنوعان:

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 2، ص 176 (SanadKitab #17894, hlm. urut 778)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.