Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 180

  1. ٨٢ - القاعدة الثانية والثمانون والنماء المنفصل تارة يكون متولدا من عين الذات؛ كالولد والطلع والصوف واللبن والبيض، وتارة يكون متولدا من غيرها، واستحق بسبب العين؛ كالمهر [والأجرة] والأرش

المال فيما أوصى به، وإن خسر؛ كان ضامنًا (١)، فهذا إن كان [مراده إذا] (٢) وصى بتفرقة عين المال؛ فواضح، وإن كان وصى أن يشتري [منه ما] (٣) ينمو [أو] (٤) يوقف أو يتصدق بنمائه (٥)؛ كان [مخالفًا كما] (٦) أفتى به (الشيخ)] (٧).

- (ومنها): الموصى به لمعين يقف على قبوله إذا نمى بعد الموت وقبل القبول نماءً منفصلًا (٨)؛ فينبني على أن الملك قبل القبول؛ هل هو للوارث، أو للميت، أو للموصى [له] (٩)؟

وفيه ثلاثة أوجه:

فإن قيل: إنه للوارث، فهو مختص بنمائه.

وإن قيل: هو على ملك الميت، فنماؤه من التركة.

وإن قيل: إنه للموصى له بمعنى أنا نتبين بقبوله ملكه بالموت، أو قيل: إنه لا يتوقف ملكه على قبول؛ فنماؤه كله للموصى له.

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 2، ص 180 (SanadKitab #17894, hlm. urut 782)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.