Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 183

  1. ٨٢ - القاعدة الثانية والثمانون والنماء المنفصل تارة يكون متولدا من عين الذات؛ كالولد والطلع والصوف واللبن والبيض، وتارة يكون متولدا من غيرها، واستحق بسبب العين؛ كالمهر [والأجرة] والأرش

ابتداءً، وأما اللبن؛ فيجوز شربه [ما لم يعجفها؛ للنص (١)، و] (٢) لأن الأكل من لحمها جائز، فيجوز (٣) الانتفاع بغيره من منافعها ومن درها وظهرها (٤).

فأما الصوف؛ فنص أحمد على كراهة جزه إلا أن يطول ويكون جزُّه نفعًا لها، قال الأصحاب: [ويتصدق به] (٥)، وفرقوا بين الصوف واللبن بأن الصوف كان موجودًا حال إيجابها؛ فورد الإيجاب عليه، واللبن يتجدد شيئًا بعد شيء؛ فهو كمنفعة ظهرها، وقال (٦) القاضي في "المجرد": ويستحب (٧) [له] (٨) الصدقة بالشعر وله الانتفاع به، وذكر ابن الزاغوني أن

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 2، ص 183 (SanadKitab #17894, hlm. urut 785)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.